Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 42, halaman 715

  1. (٥٢) - (كتاب التوبة)
  2. (٧) - (باب قول الله ﷿: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾)

قال العينيّ ﵀: سلّمنا في نفي الحدّ، ولا نسلّم في نفي الأدب، سيما في هذا الزمان. انتهى (¬١).

٥ - (ومنها): بيان أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة لمرتكب الصغائر.

٦ - (ومنها): بيان أن باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة.

وقال المباركفوريّ ﵀: واستدلّ مغلطائي الحنفي بقوله: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ على وجوب الوتر؛ لأن زلفًا جمع وأقله الثلاث، فلا بد أن تكون هناك صلاة ثالثة، وهي الوتر.

قال بعض الحنفية: لا دليل في الآية على وجوب الوتر. أما جمعية الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في هذه الحصة تارة وتارة في الحصة الأخرى، فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أجاد هذا الحنفيّ حيث ردّ على هذا القول، ولم يتعصّب لمذهبه، كما تعصّب مغلطاي، وتبعه العينيّ، وقد أسلفت الردّ على القول بوجوب الوتر في محلّه بأدلّة لا مجال لمغالطتها، ولا محيد عن القول بها، وباللَّه التوفيق، وله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٧٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئًا، كَأَنَّهُ يَسْأَل عَنْ كَفَّارَتهَا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

وقوله: (إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئًا) هذا شكّ من المعتمر، أو من غيره، هل قبّل تلك المرأة، أو مسّها بيده، أو فعل فعلًا نحو ذلك، كالمعانقة؟.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 42، ص 715 (SanadKitab #148870, hlm. urut 28156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.