Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 258

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٩) - (باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما إذا لم يلبس الخفين)

أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيديّ، وقد ذكرتها كلّها في "التمهيد"، والحمد لله. انتهى (¬١).

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن واجب الرجلين غسلهما، لا مسحهما، إلا لمن لبس الخفّين.

٢ - (ومنها): بيان وجوب تعميم الرجلين بالغسل، فلو بقي شيء منهما لما سقط الوجوب.

٣ - (ومنها): أن العالم يستدلّ على ما يُفتي به؛ ليكون أوقع في نفس سامعه.

٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: ومراد مسلم ﵀ بإيراده هنا الاستدلالُ به على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ، وهذه مسألة اختَلَف الناس فيها على مذاهب:

فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يُعْتَدّ به في الإجماع.

وقالت الشيعة: الواجب مسحهما.

وقال محمد بن جرير، والجبائيّ، رأس المعتزلة: يتخير بين المسح والغسل.

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.

وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالةٌ، قال: ومن أخصر ما نذكره أن جميع مَن وصف وضوء رسول الله ﷺ في مواطن مختلفة، وعلى صفات متعددة، متفقون على غسل الرجلين، وقوله ﷺ: "ويلٌ للأعقاب من النار"، فتواعدها بالنار؛ لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيًا لَمَا تواعد مَن ترك غسل عقبيه، وقد صَحَّ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه ﵁

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 258 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.