Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 257

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٩) - (باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما إذا لم يلبس الخفين)

وقال الطيبيّ ﵀: "ويلٌ للأعقاب "مبتدأ وخبر، كقولك: "سلام عليك"، قال أبو البقاء: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ﴾ [البقرة: ٧٩] ابتداء وخبره، ولو نُصِب لكان له وجهٌ، على أن يكون التقدير: ألزمهم الله تعالى ويلًا، واللام للتبيين؛ لأن الاسم لم يُذكَر قبل المصدر، والويل مصدر لم يُستَعمَل منه فعلُ؛ لأن فاءه وعينه معتلّتان.

و"الْعَقِب": ما أصاب الأرض من مؤخَّر الرجل إلى موضع الشراك.

وخَصّ العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي يُغسل، فالتعريف للعهد، وقيل: أراد صاحب العقب، فحذف المضاف، وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا يستقصون على أرجلهم في الوضوء. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٩/ ٥٧٢ و ٥٧٣ و ٥٧٤ و ٥٧٥] (٢٤٠)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٤٥١ و ٤٥٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٩)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٥٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده"، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٠ و ٨١ و ٨٤ و ٩٩ و ١٩١ و ٢٥٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١١٥٠٥ و ١١٥٠٦ و ١١٥٠٧ و ١١٥٠٨ و ١١٥٠٩)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٥٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٨٣ و ٦٨٤ و ٦٨٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٧٢ و ٥٧٣ و ٥٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٦٩)، و"المعرفة" (١/ ٢١٥)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: هذا الحديث يُروى متّصلًا مسندًا عن النبيّ ﷺ من وجوه شَتَّى، من حديث عائشة، ومن حديث

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 6، ص 257 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.