Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 84

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٢٢) - (باب المسح على الخفين)

٥ - (ومنها): غسل ما يُصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء.

٦ - (ومنها): الاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه، وقد يُستنبَط منه أن ما انتَشَر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء، هكذا قيل، وليُتأمّل.

٧ - (منها): جواز الانتفاع بجلود الميتة، إذا دُبِغَت.

٨ - (ومنها): جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يُتَحَقَّق نجاستها؛ لأنه ﷺ لبس الجبّة الرومية، ولم يَستَفصِل.

٩ - (ومنها): أن القرطبيّ ﵀ استَدَلَّ به على أن الصوف لا يَنجَس بالموت؛ لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات، ولم يسأل النبيّ ﷺ عن ذلك، ولا توقّف فيه (¬١).

١٠ - (ومنها): أن فيه الردَّ على مَن زَعَم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتّفاق، وقد تقدّم حديث جرير البجليّ في معنى ذلك قريبًا.

١١ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيِّقة فيه؛ لكونها أعون على ذلك.

١٢ - (ومنها): المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر؛ لأنه ﷺ توضأ وضوءًا كاملًا، كما تقدّم بيانه، لا كما ظنّ القرطبيّ أنه اقتصر على فروض الوضوء دون السنن؛ لأنه إنما قال ذلك دون تأمّل الروايات المختلفة التي فسّر بعضها بعضًا، فلو تأمّلها لاتّضح له خلاف ما قال، فقد بُيّن في بعضها أنه توضّأ ثلاثًا ثلاثًا، كما قدّمنا بيان ذلك آنفًا، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد.

١٣ - (ومنها): قبول خبر الواحد في الأحكام، ولو كانت امرأةً، سواء كان ذلك فيما تَعُمّ به البلوى أم لا، لأنه ﷺ قَبِلَ خبر الأعرابية كما تقدم بيانه.

١٤ - (ومنها): أن الاقتصار على غسل مُعْظَم المفروض غسله لا يجزئ؛

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 84 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.