و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٥ و ٣٦)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٥٧ و ٧٥٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٤٧ و ٧٤٨ و ٧٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٤٤ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠ و ١٢٥ و ٢٥٣ و ٢٥٤ و ٢٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٢٥٧ و ٢٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٢٨ و ٦٢٩ و ٦٣٥ و ٦٣١ و ٦٣٢) وفي "الحلية" (٧/ ٣٣٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٣ و ٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٢٦ و ١٣٣٨ و ١٣٤٢ و ١٣٤٦ و ١٣٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٧١ و ٢٧٤ و ٢٨٣)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (٢٣٦)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (٨٥٨ و ٨٦٥ و ٨٧٢ و ٨٧٣ و ٨٧٤ و ٨٧٥ و ٨٧٦ و ٨٧٧ و ٩٦٧ و ٩٦٨ و ٩٧١ و ٩٧٢ و ٩٧٦ و ٩٧٧ و ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (¬١):
١ - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين.
٢ - (ومنها): استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين.
٣ - (ومنها): استحباب الدوام على الطهارة؛ لأمره ﷺ المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به، وإنما توضّأ به حين رجع، كذا قيل، وهو محلّ نظر.
٤ - (ومنها): جواز الاستعانة في صبّ الماء على المتوضئ، وقد رُوي عن عمر وابنه ﵄ كراهة ذلك، وقد روي عنهما خلاف ذلك، فرُوي عن عمر أن ابن عبّاس ﵃ صبّ على يديه الوَضُوء، وقال ابن عمر: لا أبالي أعانني رجل على وضوئي، وركوعي، وسجودي، وهو الصحيح؛ قاله القرطبيّ ﵀ (¬٢).