Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 95

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٢٢) - (باب المسح على الخفين)

الخفّين إذا لبِسهما على طهارة، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر؛ إذ هو غاسل إحدى الرجلين، لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفّين. انتهى كلام ابن خزيمة ﵀ (¬١).

وقال ابن الملقّن ﵀: وأصرح من حديث المغيرة ﵁ هذا في الدلالة على الطهارة الكاملة حديثا أبي بكرة، وصفوان بن عسّال ﵄، فأما حديث أبي بكرة ﵁، فلفظه: "إن رسول الله ﷺ أرخص للمسافر ثلاثة أيام، ولياليهنّ، وللمقيم يومًا وليلةً، إذا تطهّر، فلبس خفّيه أن يَمسح عليهما"، حديث صحيح، رواه ابن خزيمة، وابن حبّان في "صحيحيهما"، وقال الشافعيّ: إسناده صحيح، وقال البخاريّ: حديث حسنٌ.

فقد شرط إكمال الطهارة، وعقّبه بحرف الفاء.

وأما حديث صفوان ﵁، فرواه الدارقطنيّ بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نمسح على الخفّين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا، إذا سافرنا، ويومًا وليلةً إذا أقمنا". انتهى (¬٢).

والحاصل أن أرجح المذاهب مذهب من اشترط لبس الخفّين على طهارة كاملة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

[فائدتان] (¬٣):

(الأولى): المسح على الخفين خاصّ بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع، والله تعالى أعلم.

(الثانية): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت، أعاد الوضوء عند أحمد، وإسحاق، وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين، والمزنيّ، وأبي ثور، وكذا قال ما لك، والليث، إلا إن تطاول، وقال الحسن، وابن أبي ليلى، وجماعة: ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه، ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر؛ قاله في "الفتح".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 95 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.