Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 96

  1. ٢ - (كتاب الطهارة)
  2. (٢٢) - (باب المسح على الخفين)

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في هذا النظر نظرٌ، فبأي حجة نوجب عليه غسل قدميه، فإن نظرنا إلى النصوص، فلا نصّ، وإن نظرنا إلى الإجماع فلا إجماع، فإن المسألة خلافيّة، فكيف يكون نزع الخفّ ناقضًا للوضوء، فالذي يترجّح عندي ما ذهب إليه الحسن، ومن معه، فتبصر بالإنصاف، وقد استوفيت هذا البحث في "شرح النسائيّ"، فراجعه تجد فيه تحقيقات نفيسة، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) قال ابن الملقّن ﵀: فيه إضمارٌ، تقديره: فأحدث، فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث، ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل، وإنما قلنا ذلك؛ لأن في بعض طرقه في "الصحيح" أنه ﷺ تبرّز قِبَلَ الغائط، وأنه اتّبعه بالإداوة، فتعيّن حمله على أن المراد: فأحدث، فمسح عليهما، لا أنه جدّد الوضوء. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لأن وقت جواز المسح بعد الحدث، ولا يجوز قبله" هذا يحتاج إلى دليل؛ فما المانع من المسح، لو أراد أن يجدّد الوضوء؟، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أَولَ الكتاب قال:

[٦٣٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيه، أنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ﷺ فتوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون المعروف بالسمين، المروزيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ، وكان فاضلًا [١٠] (ت ٥ أو) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٥٤.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 96 (SanadKitab #148870, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.