وقوله: "أو ذنوبًا" قال الخليل: الدلو ملآى ماءً، وقال ابن فارس: الدلو العظيمة، وقال ابن السِّكِّيت: فيها ماء قريب من الْمَلْء، ولا يقال لها، وهي فارغة ذنوب. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنسل ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٣٠/ ٦٦٥ و ٦٦٦] (٢٨٤) و [٣٠/ ٦٦٧] (٢٨٥)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢١٩ و ٢٢١) وفي "الأدب" (٦٠٢٥)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣٨٠)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٤٨)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٤٧ و ٤٨)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٢٨)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ٦٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٣٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٦٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٠ و ١١٤ و ١٦٧ و ١٩١ و ٢٢٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٣ و ٢٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤١٢ و ٤١٣ و ٤٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥٦٥ و ٥٦٦ و ٥٦٧ و ٥٦٨ و ٥٦٩ و ٥٧٠ و ٥٧١)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٦٥٢ و ٦٥٣ و ٦٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نجاسة البول، قال النوويّ ﵀: وهو مجمع عليه بإجماع من يُعتدّ به، ولا فرق بين الكبير والصغير، إلا أن بول الصغير يكفي فيه النضح، ولم يُخالف في بول الصبيّ إلا داود الظاهريّ (¬١)، وسيأتي تحقيق المسألة في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.