Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 419

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٣) - (باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه)

وقال القرطبيّ ﵀: وتغيّر وجه رسول الله ﷺ من قول أُسيد بن حضير، وعبّاد بن بشر ﵄ إنما كان ليُبيّن أن الحامل على مشروعيّة الأحكام إنما هو أمر الله تعالى، ونهيه، لا مخالفة أحد، ولا موافقته كما ظَنّا، ثم لَمّا خرجا من عنده، وتركاه على تلك الحالة خاف عليهما أن يَحزنا، وأن يتكدّر حالهما، فاستدرك ذلك، واستمالهما، وأزال عنهما ما أصابهما، بأن أرسل إليهما اللبن، فسقاهما؛ رأفةً ورحمةً منه ﷺ لهما، على مقتضى خُلُقه الكريم ﷺ، كما قال الله ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٣/ ٧٠٠] (٣٠٢)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٥٨)، وفي "النكاح" (٢١٦٥)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٧٧)، و (النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٥٢ و ١٨٧)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٤٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣١ و ٢٤٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٠٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣١٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم وطء الحائض، وهو مجمع عليه، فمن فعله عالِمًا عصى، ومن استحلّه كفر؛ لأنه محرّم بنصّ كتاب الله، ولا يرتفع التحريم إلا بانقطاع الدم والاغتسال عند أكثر أهل العلم، كما تقدّم بيانه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 419 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.