Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 504

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٧) - (باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وبيان صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما)

قال: واختلفوا في المرأة يَخرُج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال، فكان الأوزاعيّ يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة، وأحمد، وإسحاق، وقال الحسن: تغتسل.

قال ابن المنذر: تتوضأ. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر في المسألتين هو الذي يترجّح عندي؛ لوضوح حجّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧١٧] (٣١٢) - (حَدَّثنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدثنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) - بالتصغير - الهاشميّ مولاهم الْخُوَارزميّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.

٢ - (صَالِحُ بْنُ عُمَرَ) الواسطيّ، نزيل حُلْوَان، ثقةٌ [١٠].

رَوَى عن أبي خَلْدَة، خالد بن دينار، وداود بن أبي هند، وأبي مالك الأشجعيّ، وسعيد بن أبي عروبة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم.

وروى عنه يونس بن محمد المؤدِّب، وداود بن رُشيد، وأبو معمر القَطِيعيّ، وعلي بن حجر، وأحمد بن إبراهيم الموصليّ، ومحمد بن سليمان لُوَين، وغيرهم.

قال أبو زرعة: ثقة، وقال أسلم في "تاريخ واسط": ثنا أسد بن الحكم، سمعت يزيد بن هارون، أنا صالح بن عمر، وكان ثقةً، وأحسن الثناء عليه،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 7، ص 504 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.