Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 41

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (٩) - (باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة، وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر)

وبين "أن فلانًا"، وفي ذلك بحث يطول ذكره، قال الحافظ: وقد حقّقته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح (¬١). انتهى كلام الحافظ ﵀ (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي كون الحديث من مسند ميمونة ﵂، كما هو رأي المصنّف، وذلك لكثرة من رواه عن سفيان كذلك، وطول ملازمتهم له، وللمعنى الذي ذكره الإسماعيليّ، وإن رجّح البخاريّ كونه من مسند ابن عبّاس ﵄؛ نظرًا لقدم السماع، والله تعالى أعلم.

(أنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ) كذا في رواية المصنّف بالتوكيد بالضمير المنفصل، ووقع في رواية النسائيّ بدونه، وقد تقدّم بيان حكمه غير مرّة (وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ)، وفي رواية النسائيّ: "من إناء واحد"، فـ "في" في رواية المصنّف بمعنى "من"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ﵂ هذا متّفق عليه، وإن اختلفا في كونه من مسندها، أو من مسند ابن عبّاس ﵄، كما تقدّم تحقيقه آنفًا.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٩/ ٧٣٩] (٣٢٢)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٥٣)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٦٢)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٢٩)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٧٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٢٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٢٥)، وبقيّة المسائل تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 41 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.