Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 98

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (١٢) - (باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم)

النَّبِيُّ ﷺ)، أي من تتبعها آثار الدم، وفي رواية للنسائيّ: "قالت: ثم إن رسول الله ﷺ سَبّح، وأعرض عنها، ففَطِنَت عائشة لِمَا يريد رسول الله ﷺ، قالت: فأخذتها، وجذبتها إليّ، فأخبرتها بما يريد رسول الله ﷺ"، وعند الإسماعيليّ: "فلما رأيته يستحيي علّمتها"، وزاد الدارميّ: "وهو يسمع، ولا يُنكر".

(فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي) أمر من التتبّع (بِهَا)، أي بتلك الفِرصة الممسّكة، وفي نسخة بإسقاط "بها" (أثَرَ الدَّمِ) بالنصب على المفعوليّة، و"الأثر" - بفتحتين - بقيّة الشيء، أي ما بقي من الدم.

وقال النوويّ ﵀: قال جمهور العلماء: يعني به الفرج، وعن المحامليّ أنه قال: تُطَيِّب كلَّ موضع أصابه الدم من بدنها، وفي ظاهر الحديث حجة له. انتهى.

وقوله: (قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ) يعني شيخه الثاني، محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَّ (فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ)، أي قالت عائشة ﵂: فقلت للمرأة (تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ) أي بمدّ الهمزة، جمعَ أَثَرٍ.

وغرض المصنّف ﵀ بهذا بيان اختلاف شيخيه في لفظة "أثر" بالإفراد والجمع، فقال عمرو: "أثر الدم" بالإفراد، وقال ابن أبي عمر: "آثار الدم" بالجمع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٢/ ٧٥٤ و ٧٥٥ و ٧٥٦ و ٧٥٧ و ٧٥٨] (٣٣٢)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٣١٤ و ٣١٥) وفي "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٥٧)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٦٤٢)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣١)، و (أبو

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 98 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.