Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 99

  1. (٣) - (كتاب الحيض)
  2. (١٢) - (باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم)

داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٧٩ و ٢٠٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٢٢ و ١٤٧ و ١٨٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٧ - ١١٩٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩٩ و ١٢٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٢٠ و ٩٢١ و ٩٢٣ و ٩٢٤ و ٩٢٥ و ٩٢٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٩ و ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرْصةً من مسك؛ تطييبًا للمحلّ.

٢ - (ومنها): مشروعيّة التسبيح عند التعجّب من الشيء، واستعظامه، وكذلك عند التثبت على الشيء، والتذكر به، ومعناه هنا: كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يَحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير؟.

٣ - (ومنها): استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلّق بالعورات.

٤ - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يُحْتَشَم منها، ولهذا كانت عائشة ﵂ تقول: "نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدين"، رواه مسلم (¬١)، وذكره البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم.

٥ - (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة.

٦ - (ومنها): مشروعيّة تكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره ﷺ مع كونها لم تَفْهَمه أوّلًا؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: "تطهّري بها"، أي في المحل الذي يُستحيَى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة ﵂ ذلك عنه فتولّت تعليمها، وقد بوّب عليه الإمام البخاريّ ﵀ في "كتاب الاعتصام بالكتاب

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 8، ص 99 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.