Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 262

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (١١) - (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على كل مصل في الصلوات كلها)

الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا مرفوعًا من أفراد المصنّف ﵀، وأما الموقوف الآتي، فمتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٨٨٧ و ٨٨٨ و ٨٨٩] (٣٩٦)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٧٢)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ١٦٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٧٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٣ و ٢٨٥ و ٣٤٨ و ٤٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٦٨ و ١٦٦٩ و ١٦٧٠ و ١٦٧١ و ١٦٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٧٨ و ٨٧٩ و ٨٨٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧٨١ و ١٨٥٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٦١)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب القراءة في كل صلاة، على كلّ مصلٍّ، إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا، وسواء كانت الصلاة فريضةً، أو نافلة، سرّيّة، أو جهريّة.

٢ - (ومنها): أن قوله: "ومن قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل"، فيه دليل لوجوب الفاتحة، وأنه لا يجزئ غيرها عنها، فمن لم يقرأ بها لَمْ تصحّ صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة ﵁ المتقدّم، أفاده في "الفتح".

٣ - (ومنها): مشروعيّة الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، والأخريين من العشاء، قال النوويّ ﵀: وعلى هذا أجمعت الأمة، واختلفوا في العيد، والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما، وفي نوافل الليل، قيل: يجهر فيها، وقيل: بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يُسِرّ بها،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 9، ص 262 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.