Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 332

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٣١) - (باب خروج النساء إلى المساجد، غير متطيبات)

وأخرج عبد الرزّاق أيضًا بإسناد صحيح، عن ابن مسعود ﵁ قال: "كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلّون جميعًا، فكانت المرأة تتشرّف للرجل، فألقى اللَّه عليهنّ الحيض، ومنعهنّ المساجد".

وهذان الأثران، وإن كانا موقوفين، إلا أن لهما حكم الرفع؛ لأنهما مما لا يقال من قبل الرأي (¬١).

ولا يقال: إن هذا يعارضه ما أخرجه الشيخان عن عائشة ﵂ أن النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- قال لها حين حاضت في حجة الوداع: "إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم. . . " الحديث؛ لإمكان الجمع بأن أصله على أول بنات آدم، والذي أُرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهنّ عقوبةَّ لَهنّ لا ابتداء وجوده، وقد تقدّم تمام البحث في هذا أول "كتاب الحيض"، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ١٠٥٤ و ١٠٠٥] (٤٤٥)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٨٦٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٥٦٩)، و (الترمذيّ) فيها (٢/ ٤٢٠)، (ومالك) في "الموطّأ" (١/ ١٩٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣/ ٤٤٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد إذا التزمن بآداب الخروج.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 10، ص 332 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.