Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 321

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٤٨) - (باب ما جاء في سترة المصلي)

[تنبيه]: اختُلف في الحربة التي كان يضعها النبيّ ﷺ أمامه للصلاة، فقيل: هي التي أهداها له النجاشيّ، فقد رَوَى عُمَر بن شَبَّة في "أخبار المدينة" من حديث سعد القَرَظ: أن النجاشيّ أهدى إلى النبيّ ﷺ حربةً، فأمسكها لنفسه، فهي التي يُمْشَى بها مع الإمام يوم العيد.

وقيل: كانت لرجل من المشركين، يدلّ عليه ما رُوي من طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبيّ ﷺ كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوّام ﵁ يوم أُحُد، فأخذها منه النبيّ ﷺ، فكان يَنصِبها بين يديه إذا صلى.

ويَحَتَمِل الجمع بأن عَنَزَة الزبير كانت أوّلًا قبل حربة النجاشيّ، أفاده في "الفتح" (¬١).

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام ابن ماجه حديث الباب، فجعل قوله: "فمن ثَمّ اتّخذها الأمراء" من قول نافع، ونصّه:

(١٣٠٥) حدّثنا سُوَيد بن سعيد، حدّثنا عليّ بن مُسهِر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبيّ ﷺ إذا صلى يوم عيد، أو غيره، نُصِبت الْحَرْبة بين يديه، فيصلي إليها، والناس من خلفه، قال نافع: فمن ثَمّ اتّخذها الأمراء انتهى.

قال في "الفتح": هذه الجملة الأخيرة -يعني قوله: "فمن ثَمّ اتّخذها الأمراء"- فَصَلَها عليّ بن مُسْهِر من حديث ابن عمر ﵄، فجعلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في "كتاب المدرج". انتهى (¬٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ١١٢٠ و ١١٢١] (٥٠١)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٩٤ و ٤٩٨ و ٩٧٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٨٧)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٣ و ١٨ و ٩٨ و ١٠٦ و ١٤٥ و ١٥١)،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 321 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.