Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 438

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٥٣) - (باب في أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة)

من رواية الأسود عنها: "فأَنسَلُّ من قبل رجلي السرير، حتى أنسَلَّ من لِحَافي". انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة، قد استوفيت بحثها في "كتاب الطهارة"، وبَيَّنتُ أن الأرجح عدم النقض؛ للأدلة الكثيرة المذكورة هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

١١ - (ومنها): قال في "الطرح" أيضًا: إذا قلنا بقطع المرأة، ومن ذُكِر معها الصلاة بمروره، أو استقباله، فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور؟.

والجواب: أنه إنما يَحْرُم، أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع؛ لأنه مقدار السترة، فإن زاد على الثلاثة فلا يضرّ.

وقال بعضهم: ستة أذرع، وقال بعضهم: قَذْفَةٌ بحجر، ويدل له ما رويناه في بعض طرق الحديث، عند أبي داود، من حديث ابن عباس ﵄ قال: أحسبه عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهوديّ، والمجوسيّ، والمرأة، ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قَذْفة بحجر"، قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيءٌ، وأحسب الوَهْمَ من ابن أبي سَمِينة، والمنكر فيه ذكر "المجوسيّ"، وفيه: "على قَذْفَة بحجر"، وذكر "الخنزير"، وفيه نكارة، قال: وليس كلام أبي داود هذا ثابتًا في أصل سماعنا من "السنن"، وهو ثابت في كثير من النسخ الصحيحة. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح قول من قدّر بثلاثة أذرع؛ للحديث الصحيح في كونه ﷺ صلى في البيت وكان بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع، وأما حديث أبي داود، فضعيف، كما أشار هو إليه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

١٢ - (ومنها): قال في "الطرح " أيضًا: في غمزه ﷺ رجلي عائشة ﵂ دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وهو كذلك.

[فإن قيل]: ففي بعض طرق أبي داود: "غَمَزني، فقال: تَنَحَّيْ"، وفي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 438 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.