Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 454

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٥٣) - (باب في أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ﵂ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٣/ ١١٥١] (٥١٣)، وسيأتي في "كتاب المساجد" بنفس السند والمتن، إلا أنه زاد: "وكان يصلي على خمرة"، و (البخاريّ) في "الحيض" (٣٣٣) و"الصلاة" (٣٧٩ و ٥١٧ و ٥١٨)، و (أبو داود) فيها (٦٥٦)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٥٧) و"الكبرى" في "كتاب المساجد" (١/ ٢٦٨)، و (ابن ماجه) فيها (٩٥٨ و ١٠٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٢٦ و ١٤٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٣٨)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنه يدلّ على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال النوويّ ﵀: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة ﵀.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تعقّب العينيّ قول النووي هذا، ومثله ما يأتي عن القاضي عياض بأن هذا ذهول عن مذهب الحنفيّة، فإنهم إنما يقولون ببطلان الصلاة في محاذاة المرأة إذا كانت مشتركة في الصلاة، وميمونة ﵂ هنا حائض لا تصليّ، فتنبّه.

وقال القاضي عياض ﵀: فيه دليلٌ على أن محاذاة المرأة في الصلاة المصليَ لا تفسد صلاته، سواء كانت في صلاته أم لا؛ خلافًا لأبي حنيفة في أن صلاة المحاذي من الرجال تفسد، وحجته نهي النبيّ ﷺ عن صلاة الرجل إلى جانب المرأة، والمرأة إلى جانب الرجل، وقوله: "أخّروهنّ من حيث أخّرهن اللَّه"، قال: وكلُّ هذا عندنا محمول على التحضيض والندب، لا على الإيجاب، ومن الغريب أنهم فرّقوا بين الرجل والمرأة في فساد صلاتهما، فأجازوا صلاتها، وأفسدوا صلاته، والنهي فيهما سواء، والمعنى واحد. انتهى كلام القاضي بتصرّف (¬١).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 454 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.