Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 595

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١٩) - (باب السهو في الصلاة، والسجود له)

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر الْعَنْبَريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٣ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [٥] (ت ١١٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.

والباقون ذُكروا في هذا الباب، و"إبراهيم": هو النخعي، و"عبد اللَّه" هو ابن مسعود ﵁.

وقوله: (قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين) قال النوويّ ﵀: هذا فيه دليلٌ لمذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور من السلف والخلف، أن من زاد في صلاته ركعةً ناسيًا لم تبطل صلاته، بل إن عَلِم بعد السلام، فقد مضت صلاته صحيحةً، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب، وإن طال فالأصحّ عندنا أنه لا يسجد.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي في تصحيح هذا القول نظرٌ؛ إذ قوله ﷺ: "إذا زاد الرجل، أو نقص، فليُسجد سجدتين" مطلقٌ، يعم القريب والبعيد، فالقول بأنه يسجد وإن طال الوقت هو الأصحّ؛ فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم، سواءٌ كان في قيام، أو ركوع، أو سجود، أو غيرها، ويتشهد، ويسجد للسهو، ويسلِّم، وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلافُ العلماء السابق.

هذا مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة، وأهل الكوفة -رحمهم اللَّه تعالى-: إذا زاد ركعة ساهيًا بطلت صلاته، ولزمه إعادتها، وقال أبو حنيفة ﵀: إن كان تشهد في الرابعة، ثم زاد خامسةً أضاف إليها سادسةً تشفعها، وكانت نفلًا بناءً على أصله في أن السلام ليس بواجب، ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، وأن الركعة الفردة لا تكون صلاةً قال: وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجب، ولم يأت به حتى أتى بالخامسة، وهذا الحديث يَرُدّ كل ما قالوه؛ لأن النبيّ ﷺ لم يرجع من الخامسة، ولم يشفعها، وإنما تذكر بعد السلام، ففيه ردّ عليهم، وحجة للجمهور.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذه الأقوال التي قالها أبو حنيفة كلّها آراء ساقطة، لمخالفتها للنصوص الصحيحة، فزيادة السادسة لم يثبت عنه ﷺ، بل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 595 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.