Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 596

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١٩) - (باب السهو في الصلاة، والسجود له)

أمر بسجدتي السهو بدلها، وكذا قوله بعدم وجوب السلام قول باطل مناف لقوله ﷺ: "وتحليلها السلام"، وكذا قوله ببطلان الصلاة إن لم يجلس للتشهد في الرابعة قول باطلٌ؛ لأن الظاهر أنه ﷺ قام للخامسة دون أن يتشهّد، فقد عرفت كون هذه الأقوال كلها آراء معارضةً للنصوص، فتكون ساقطة، فتبصّر.

قال: ثم مذهب الشافعيّ، ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تُبطل الصلاة، سواءٌ قَلَّت أو كَثُرت، إذا كانت من جنس الصلاة، فسواء زاد ركوعًا، أو سجودًا، أو ركعةً، أو ركعات كثيرة، ساهيًا، فصلاته صحيحة في كل ذلك، ويسجد للسهو استحبابًا لا إيجابًا.

وأما مالك فقال القاضي عياض ﵀: مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته، بل هي صحيحة، ويسجد للسهو، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها، وهو قول مُطَرِّف، وابن القاسم، ومنهم من قال: إن زاد ركعتين بطلت، وإن زاد ركعة فلا، وهو قول عبد الملك وغيره، ومنهم من قال: لا تبطل مطلقًا، وهو مرويّ عن مالك ﵀. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا القول الأخير، وهو عدم بطلانها مطلقًا، هو الظاهر؛ لإطلاق قوله ﷺ: "إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجُد سجدتين"، وبقيّة الأقوال ليس عليها أثارة من أدلّة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله في هذا الباب، فلا حاجة إلى إعادة ذلك، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٢٨٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 596 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.