Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 15

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٣٧) - (باب من فاتته صلاة، أو أكثر كيف يقضيها؟)

والزهريّ، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وقال الأوزاعي: إذا دخل مع الإمام في العصر، فذكر الظهر، يجعل صلاته معه سبحة، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر.

وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها، وهو ذاكر الفائتة، هذا قول طاوس، والحسن البصريّ، وبه قال الشافعيّ، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث، قاله الحكم، وحماد، قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد، أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه، وعاد إلى تلك، وثبت عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة، فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم يصلي بعدُ الصلاةَ الأخرى، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم.

وعن أحمد، وإسحاق قالا: إذا فاتته الظهر، وهو مع الإمام في العصر، فذكرها يتم، ويعيدها.

وذكر ابن المنذر تفريق أصحاب الرأي بين كون الفوائت ستًا، وبين كونها أقل، فقالوا بوجوب الترتيب في الأقل دون الأكثر، ثم ردّ عليهم، ورجّح عدم البطلان مطلقًا (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يترجح عندي -واللَّه أعلم- وجوب الترتيب مطلقًا؛ للأدلة التي ذكرناها في المسألة الرابعة، لكن إن نسي فدخل في صلاة، فإن الترتيب يسقط بسبب النسيان؛ لحديث: "إن اللَّه -تعالى- تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد وغيره، واللَّه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

[١٤٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا (¬٢) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 15 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.