Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 15, halaman 150

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (٥) - (باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)

١ - (منها): بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر، حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، قال النوويّ ﵀: وشرطه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رُخَص السفر لعاص بسفره. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم أن الراجح عموم الترخيص لكلّ مسافر، مطيعًا كان أو عاصيًا؛ لإطلاق النصوص، فتبصّر.

٢ - (ومنها): بيان جواز التنفل في السفر لغير القبلة، وهو يُخَصِّص قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، ويبيّن أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، في صلاة النافلة، كما سيأتي بيانه بعد حديث.

٣ - (ومنها): بيان كون الوتر غير فرض؛ لكونه ﷺ كان يُصَلِّيه على الراحلة؛ إذ لو كان فرضًا لَمَا جاز راكبًا بدليل نزوله ﷺ لأداء المكتوبة.

٤ - (ومنها): بيان جواز التنفّل على الراحلة، سواء كان السفر قصيرًا أو طويلًا عند الجمهور، ولا يجوز في البلد، وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، قال النوويّ: وهو قول غريبٌ محكيّ عن الشافعيّ ﵀.

٥ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف، قال النوويّ: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هَوْدَجٌ أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصحّ على الصحيح المنصوص للشافعيّ، وقيل: تصحّ كالسفينة، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في رَكْب، وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم، ولَحِقه الضرر، قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان، وتلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: في لزوم الإعادة محلّ نظر؛ لأنه فعل ما في وُسعه، و ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فتبصّر.

٦ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من إكثار الطاعة مع كونه قد

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 150 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.