Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 15, halaman 350

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (١٤) - (باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وبيان فضلها، والحث على المحافظة عليها)

(فَقَالَ) ﷺ ("مَنْ هَذِهِ؟ ") هذا يدلّ على أن الستر كان كثيفًا، وعَرَف أنها امرأة؛ لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال (¬١).

(قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ) وفي نسخة: "أنا أمّ هانئ (بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ) فيه أنه لا بأس أن يَكْنِيَ الإنسان نفسه على سبيل التعريف، إذا اشتهر بالكنية، وأنه إذا استأذن لا بأس أن يقول المستأذَنُ عليه: من هذا؟، فيقول المستأذِنُ: فلان باسمه الذي يعرفه به المخاطب.

(قَالَ) ﷺ ("مَرْحَبًا بأُمِّ هَانِئٍ") فيه استحباب قول الإنسان لزائره، والوارد عليه: مَرْحَبًا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة، ومعنى: "مَرْحَبًا": صادفت رُحْبًا: أي: سَعَةً، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث وفد عبد القيس، من "كتاب الإيمان".

وفيه أيضًا جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه، إذا كان مستور العورة عنها، وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه.

وفيه أيضًا أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء، ولا بالسلام على المغتسل، والمتوضّئ، بخلاف البائل، والمتغوّط، واللَّه تعالى أعلم.

(فَلَمَّا فَرَغَ) ﷺ أي: انتهى (مِنْ غُسْلِهِ) بضمّ الغين: اسم من الاغتسال، ويجوز فتحها مصدرَ غَسَلَ؛ أي: من غسله أعضاءه (قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانِيَ) وفي نسخة: "ثمان" (رَكَعَاتٍ) حال كونه (مُلْتَحِفًا) اسم فاعل من الْتحف: إذا لبس اللِّحاف، وهو بكسر اللام: كلُّ ثوب يُتغطَّى به، والجمع لُحُفٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، والْمِلْحَفة بالكسر: هي الْمُلاءَةُ التي تلتحف بها المرأة، قاله الفيّوميّ (¬٢).

(فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، والالتحاف به، مخالفًا بين طًرفيه، كما ذكره في الرواية الثانية (فَلَمَّا انْصَرَفَ) أي: سلّم النبيّ ﷺ من صلاته (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ) أي: ادّعى (ابْنُ أُمِّي) قال النوويُّ ﵀ معنى "زعم" هنا: ذَكَرَ أمرًا لا أعتقد موافقته فيه، وإنما قالت ابن أمي، مع أنه ابن أمها وأبيها؛ لتأكيد الحرمة والقرابة، والمشاركة في بطن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 350 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.