Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 16, halaman 633

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (٥٣) - (باب "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها")

تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي محمولة على غير ذوات الأسباب. انتهى (¬١).

وقال السنديّ ﵀: ومقصود عائشة ﵂ أن عمر ﵁ كادْ يَرَى المنع بعد العصر مطلقًا، وهو خطأ، والصواب أن الممنوع هو التحري بالصلاة.

وفي "النهاية": التحري: هو القصد، والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. فالمنهيّ عنه تخصيص الوقتين المذكورين بالصلاة، واعتقادهما أولى وأحرى للصلاة.

أو أرادت عائشة ﵂ أن المنهيّ عنه هو الصلاة عند الطلوع والغروب بخصوصهما، لا بعد العصر والفجر مطلقًا، وعلى كل تقدير فقد وافق عمر على رواية الإطلاق الصحابة، فالوجه أن روايته صحيحة، والإطلاق مراد، والتقييد في بعض الروايات لا يدلّ على نفيه، بل لعله كان للتغليظ في النهي، واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام السنديُّ ﵀.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: بل الأولى كون التقييد مرادًا؛ على ما تقدم تفصيله، فقد تقدّم أنه يجوز أن يصلي بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعةً؛ لثبوت حديث عليّ ﵁ في ذلك، وكذلك يجوز أن يصلّي ذوات الأسباب؛ لصحّة الأدلة على ذلك، فتبصر، واللَّه تعالى أعلم.

(إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ) "أن" بالفتح مصدرّية، والفعل مبنيّ للمفعول، والمصدر المؤوّل مجرور بـ "عن" محذوفةً؛ أي: عن تحرّي طلوع الشمس (وَغُرُوبُهَا) وفي نسخة: "أو غروبها"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 16، ص 633 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.