Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 223

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)
  2. (١٢) - (باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، والجلسة بينهما)

قال ابن المنذر ﵀: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة، وهو جلوس الإمام على المنبر أولَ ما يرقى إليه، ويؤذّن المؤذن، والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام، فخطب خطبةً، ثم جلس، وهو في حال جلوسه غير خاطب، ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل عند فراغه. انتهى كلام ابن المنذر ﵀.

ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة، وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء، وصحت الخطبة، وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة.

واستُدلّ للأول بحديث أبي سعيد ﵁: "أن النبيّ ﷺ جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله. . . " الحديث، متّفقٌ عليه، وبحديث سهل ﵁ أيضًا: "مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن. . . "، متّفقٌ عليه.

وأجيب عن الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد، وبين الخطبتين.

واستُدلّ للجمهور بحديث جابر بن سمرة ﵁ الآتي بعد هذا: "أن رسول اللَّه ﷺ كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب قائمًا، فمن نبّأك أنه كان يخطب جالسًا، فقد كذب".

وبحديث كعب بن عُجرة ﵁ الآتي في الباب التالي.

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: "خطب رسول اللَّه ﷺ على القيام، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية".

وبمواظبة النبيّ ﷺ على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نُقل عنه القعود كان معذورًا.

فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه ولحمه.

وروى سعيد بن منصور عن الحسن، قال: "أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيى جلس، ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسًا معاوية".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 223 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.