Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 317

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)
  2. (١٥) - (باب بيان كون الصلاة قصدا، والخطبة قصدا، وكيفية خطبته ﷺ)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٠١٠] (٨٧٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٩٩) و"الأدب" (٤٩٨ (١)، و (النسائيّ) في "النكاح " (٣٢٨٠) و"الكبرى" (٥٥٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٥٦ و ٣٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٥٦))، و (الحاكم) في "المستدرك " (١/ ٢٨٩))، و (ابن حبّان) في "صحيحه " (٢٧٩٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٩٦))، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها)؛ بيان مشروعيّة الخطبة؛ للحاجة.

٢ - (ومنها): بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله في خُطبته، وذلك أنه لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب إنكاره ﷺ على الخطيب قوله في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-.

٣ - (ومنها): بيان جواز الخطبة أمام النبيّ ﷺ بإذنه، وأن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [الحجرات: ١] محمول على التقدّم بغير إذنه، والله تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلًا للإنكار، وذلك بأن يَعْرِف كونه منكرًا، ويَقدر على إزالته بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله ﷺ: "من رأى منكم منكرًا، فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره ﷺ على الخطيب المذكور:

قال أبو العباس القرطبيّ ﵀: ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم الله، واسم رسوله ﷺ في ضمير واحد.

ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ﵁ أن النبيّ ﷺ-

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 317 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.