Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات

٤ - اعتبار العرف في قدر النفقة.

٥ - حسن تصرف هذه المرأة، امرأة أبي سفيان، حيث لم تقدم على ما همَّت به إلا بعد سؤال النبي ﷺ.

٦ - أنه لا يجوز للمرأة أن تسرق من مال زوجها.

٧ - أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، أو ما أذن به الشرع.

٨ - أن للمرأة ولاية على أولادها.

٩ - أن المعتبر في النفقة الكفاية.

١٠ - أن من له حق عند أحد فيجوز أن يستوفيه من ماله، إذا ظفر بشيء منه، وهذه مسألة الظفر. وخص ذلك بعض المحققين في الحق الظاهر سببُه؛ كالزوجية.

وفي حديث طارق ﵁:

١ - أن السنة للخطيب القيام على المنبر.

٢ - فضل المعطي على الآخذ من جهة العطاء والأخذ.

٣ - فضل الإحسان.

٤ - فضل الاستغناء عما في أيدي الناس.

٥ - فضل القائم على غيره في النفقة، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].

٦ - وجوب نفقة القرابة.

٧ - البداءة بمن هم تحت رعاية المنفق، ثم الأقرب فالأقرب.

٨ - تقديم الأبوين والإخوة على من بعدهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 490 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.