٤ - اعتبار العرف في قدر النفقة.
٥ - حسن تصرف هذه المرأة، امرأة أبي سفيان، حيث لم تقدم على ما همَّت به إلا بعد سؤال النبي ﷺ.
٦ - أنه لا يجوز للمرأة أن تسرق من مال زوجها.
٧ - أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، أو ما أذن به الشرع.
٨ - أن للمرأة ولاية على أولادها.
٩ - أن المعتبر في النفقة الكفاية.
١٠ - أن من له حق عند أحد فيجوز أن يستوفيه من ماله، إذا ظفر بشيء منه، وهذه مسألة الظفر. وخص ذلك بعض المحققين في الحق الظاهر سببُه؛ كالزوجية.
وفي حديث طارق ﵁:
١ - أن السنة للخطيب القيام على المنبر.
٢ - فضل المعطي على الآخذ من جهة العطاء والأخذ.
٣ - فضل الإحسان.
٤ - فضل الاستغناء عما في أيدي الناس.
٥ - فضل القائم على غيره في النفقة، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].
٦ - وجوب نفقة القرابة.
٧ - البداءة بمن هم تحت رعاية المنفق، ثم الأقرب فالأقرب.
٨ - تقديم الأبوين والإخوة على من بعدهم.