Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات

٩ - البداءة بالأضعف؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ».

١٠ - أن الحكم يتفاوت بتفاوت علته؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ» إلخ.

١١ - تقرير الأحكام في الخطبة، سواء أكانت خطبةً راتبة كخطبة الجمعة، أم غير راتبة، أي: خطبة عارضة لسبب، كما في قصة بريرة ﵂ (¬١)، والرَّهط الذين سألوا عن عمل النبي ﷺ، ثم قالوا ما قالوا (¬٢).

* * * * *

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

* * *

هذا الحديث أصل في وجوب نفقة العبد على سيده.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ثبوت الرق في الإسلام.

٢ - أن أهم حوائج الإنسان الطعام والكسوة، كما قال تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥].

٣ - أن علة هذا الاستحقاق هي الملك. وفي حديث أبي ذر ﵁ في الصحيح (¬٤): أن على السيد أن يطعم المملوك مما يأكل، ويلبسه مما يلبس.

٤ - الإرشاد إلى الرفق بالمملوك.

٥ - جواز تكليف المملوك بما يطيق.

٦ - أن المملوك لا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 491 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.