Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 12

  1. كتاب الجنايات

٤ - علو الإسلام على غيره من الأديان.

٥ - ثبوت العقل، الذي هو دية الخطأ. وأهل العلم مختلفون فيمن يجب عليه.

٦ - أن الرسول ﷺ لم يخص عليًا ولا أحدًا من أهل بيته بشيء من علم النبوة، ففيه:

٧ - الرد على الرافضة فيما يزعمونه من اختصاص أهل البيت بعلم من دون الصحابة.

٨ - أن الله فالق الحب، وبارئ النسم. وتلك من الصفات الفعلية. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقال: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤].

٩ - أن فهم القرآن من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء.

١٠ - تفاضل الناس في حظهم من فهم القرآن.

١١ - جواز الحلف على الفتيا.

١٢ - جواز الحلف دون استحلاف، لقول علي: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ».

١٣ - جواز كتابة السنة.

١٤ - عناية علي ﵁ بذلك.

١٥ - حرص أبي جحيفة ﵁ على العلم.

١٦ - أن النفي يأتي بمعنى النهي.

١٧ - فضل المسلم على الكافر.

١٨ - أن المسلم لا يقتل بالكافر.

١٩ - أن المعاهد لا يقتل في مدة عهده، بل يجب الوفاء له، ما استقام على عهده.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 12 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.