Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 13

  1. كتاب الجنايات

٢٠ - أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فيقتل المسلم بالمسلم، ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا.

٢١ - صحة جوار المرأة والعبد؛ لقوله: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ».

٢٢ - أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضدًّا للكافرين.

٢٣ - وجوب تعاون الأمة على العدو الكافر.

٢٤ - أن من رفض إعانة المسلمين على عدوهم فليس منهم.

* * * * *

(١٣٢٤) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: «مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

* * *

هذا الحديث أصل في ثبوت القود بالقتل بالمثقَّل.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - القصاص من القاتل بالمثقَّل.

٢ - أن من القصاص أن يُفعل بالجاني نظير ما فعل بالمجني عليه، ولو كان فيه بشاعة.

٣ - قتل الرجل بالمرأة.

٤ - قتل الذمي بالمسلم.

٥ - العمل بالإشارة.

٦ - أن إشارة المجني عليه إلى من اعتدى عليه قرينة توجب التهمة، إذا كان مع المقتول عقله.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 13 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.