Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب الجهاد
  2. باب السبق والرمي

(١٤٨٤) وَعَنْهُ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ -وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ- فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬١).

* * *

هذا الحديث هو حجة من قال: لا يجوز أن يكون السَّبَق من المتسابقَين إلا أن يكون معهما محللٌ، أي: مسابقٌ ثالث، وذلك إذا كان السَّبَق من المتسابقين لتزول به مفسدة القمار، الذي حقيقته أن كلًّا من المتسابقين إما أن يغنم أو يغرم، وهذا هو الواقع إذا كان السَّبَق منهما، لذلك قال من منع ذلك: إن ذلك لا يجوز إلا أن يَنضمَّ مع المتسابقين ثالث، وتكون فرسه مكافئة لفرسيهما في العدو، ولا يدفع هو شيئًا، فإن سبَق أخذ ما في يدي صاحبيه، وإن سُبق -أي: كان السابق أحدُهما- لم يغرم الثالث شيئًا، فإن دخل وهو لا يأمَن أن يسبقه أحدهما، ففي هذه الحال لا بأس به؛ لأنه إن سبق أخذ ما في يديهما، وإن سُبق لم يغرم شيئًا، فإن أمِن أن يُسبق، أي: علم أنه سابق ولا بد فلا معنى لدخوله؛ لأن السباق مبنيٌّ على التكافؤ والتنافس، وإن أمن أن يَسبقهما، أي: علم أنه لا يسبق فلا تزول بدخوله مفسدة القمار؛ لأن وجوده حينئذ كعدمه.

وبعد: فهذا كله على القول بأنه إذا كان السَّبَق من المتسابقين كان قمارًا، وعلى القول بصحة الحديث، وكلٌّ من الأمرين ممنوع؛ فالحديث الصواب أنه ضعيفٌ، وبذل المتسابقين للسَّبَق ليس قمارًا، وإن قدِّر أنه يشبه القمار فهو مخصوصٌ بأدلة إباحة السَّبَق، دون تعيين لباذله، ونظرًا لأن الحديث ضعيف واشتراط المحلل قول ضعيف، فلا يشتغل باستنباط الفوائد؛ لأنه لا معنى لذلك. والله أعلم.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 148 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.