Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

المصنف ﵀، وغايته أن يكون من قول ابن عباس ﵄، فهو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تقدمت، وفيها الأمر بذكر اسم الله على الصيد والذبيحة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب:

أحدها: أن التسمية شرط لحل الصيد والذبيحة مطلقًا؛ فلا يحل متروك التسمية عمدًا ولا سهوًا.

الثاني: أن التسمية شرط، لكنه يسقط بالنسيان، ومنهم من يفرق في ذلك بين الصيد والمُذكَّى، فلا يحل متروك التسمية من الصيد ولو نسيانًا أو سهوًا، بخلاف المذكَّى، على هذا القول.

الثالث: أن التسمية مستحبة؛ فذبيحة المسلم حلال، ولو ترك التسمية عمدًا من غير استخفاف، كما هو ظاهر حديث الباب: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ»، وهذا أهم ما يتعلق بهذا الحديث. والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، فإنه أوسط الأقوال، وهو الموافق ليسر الشريعة ورفع الحرج، مع العمل بأدلة وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة حسب الاستطاعة؛ فإن تحريم متروك التسمية نسيانا يتضمن حرجًا عظيمًا، وهو تلف المال، الذي تلفه قد يكون ضرره عظيمًا في حق كثير من الناس. والله أعلم.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 167 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.