Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 168

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضحية

بَابُ الأُضْحِيَةِ

أي هذا باب ذكر الأدلة من السنة على مشروعية الأضحية وما يتعلق بها من أحكام، والأُضحية والضَّحيَّة ما شرع التقرب به من الذبائح في عيد الأضحى، واسم الأُضحية مأخوذ من وقتها، وهو الضحى؛ لأنه وقت ذبحها، لقوله ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ» (¬١).

* * * * *

(١٥١٤) عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢). وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (¬٣).

(١٥١٥) وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ (¬٤).

(١٥١٦) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ» (¬٥).

(١٥١٧) وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 168 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.