Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب القضاء

(١٥٧٠) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(١٥٧١) وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢).

(١٥٧٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٣).

(١٥٧٣) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬٤).

(١٥٧٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٥).

* * *

هذه الأحاديث تضمنت جملة من المعاني والأحكام المتعلقة بالقضاء، من واجبات وشروط وآداب وحِكَم.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أن من حِكَم الولاية ومقاصدها أخذ حق الضعيف من القوي.

٢ - وعيد الأمة التي لا يتحقق فيها ذلك؛ لقوله في الحديث: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ»، وهذا استفهام استبعاد. ومعنى «تُقَدَّسُ»: تصان وتكرم، أي: إنها لا تستحق ذلك.

٣ - إثبات الحساب يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 210 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.