Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب القضاء

٤ - أن القاضي -وإن كان عادلًا- مُعرَّضٌ للحساب، ولكنه لا يُناقَش ولا يُعذَّب؛ فإنه من نوقش الحساب عُذِّب؛ كما جاء في الحديث الصحيح (¬١). ولعل تمنيه أنه لم يقض في تمرة لهيبة الحساب.

٥ - تحريم تولية المرأة ولاية عامة على الرجال.

٦ - أن من شروط الإمامة والقضاء الذكورية.

٧ - وعيد من خالف ذلك بعدم الفلاح، وهو الفوز والظفر بالبقاء.

٨ - قصور المرأة في عقلها وتدبيرها.

٩ - تحريم احتجاب الوالي من إمام أو أمير أو وزير أو قاض عن ذوي الحاجات المتعلقة بولايته، بمنعهم من الدخول عليه، أو غيبته عن مكان مقابلتهم. ومعنى «احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ» -والله أعلم- أنه لا يجيب دعاءه، ولا يقضي حاجته، كما في الحديث في دعوة المظلوم: «لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (¬٢).

١٠ - أن من أعظم مقاصد الولاية قضاء حاجات ذوي الحاجات، وإيصال الحقوق لأصحابها.

١١ - أن الجزاء من جنس العمل.

١٢ - تحريم الرشوة، وأنها من كبائر الذنوب، وهي ما يعطاه القاضي ليجور في حكمه، أو الوالي ليمنع حقًّا عن مستحقه، أو ليعطي من أمر ولايته ما لا يُستحق من مال أو ولاية، وهي من جهة اللغة مأخوذة من الرِّشا -أي: الحبل- الذي يدلى به الدلو لاستقاء الماء، سميت الرشوة بذلك لأنها يتوصل بها الراشي إلى مطلوبه.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 211 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.