Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيح؛ وهو أن شرط الشهادة العلم، قال تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون (٨٦)﴾ [الزخرف: ٨٦]؛ فلا بد أن يكون الشاهد عالمًا بما شهد به؛ إما بمشاهدة، أو بما هو بمنزلة المشاهدة؛ كالاستفاضة، والتواتر، ولا يجوز أن تبنى الشهادة في حقوق العباد على ما يكون في النفس من غلبة الظن.

* * * * *

(١٥٨٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (¬١).

(١٥٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٢).

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في القضاء بالشاهد واليمين، ومعناهما أنه يُقضى للمدعي على خصمه إذا جاء بشاهد، وحلف على ما ادَّعى به، فالحديثان مخصصان لقوله ﷺ: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وقوله: «وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (¬٣)؛ فإن محل ذلك إذا لم يأت المدعي ببينة أصلًا؛ فإنها لا تُردُّ عليه اليمين، أما إذا جاء بشاهد فإنها تردُّ عليه اليمين؛ لتَقوِّي جانبه بالشاهد، فإذا حلف قُضي له.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 220 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.