Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

٦ - أن البينة عامة في كل ما يُبين الحق من شهود وقرائن.

٧ - أنه لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره.

٨ - براءة المدَّعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة.

٩ - أن المدعي إذا لم تكن له بينة لا يحلف، بل يحلف المدعى عليه.

١٠ - أن الدعوى تكون في الدماء والأموال وغيرهما من الحقوق، وذكرهما خرج مخرج الغالب.

١١ - أن القاضي لا يحكم بعلمه، ويستثنى من ذلك ما لا تتوجه إليه فيه التهمة (¬١).

١٢ - صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين.

١٣ - سد ذرائع الفساد.

* * * * *

(١٥٨٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٢).

* * *

موضوع هذا الحديث صورتان: الأولى: أن يدعي اثنان عينًا لا فضل لأحدهما على الآخر في دعواه من بينة أو يد، فلا تُستحق العين إلا باليمين، فاليمين متوجهة إليهما، فإذا أراد كل منهما يحلف أقرع بينهما؛ فمن خرجت له القرعة منهما حلف واستحق العين دون صاحبه، وقد ورد معنى هذه الصورة في رواية عند الإمام أحمد، على ما ذكره الحافظ في «الفتح» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 223 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.