Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب الجامع
  2. باب الزهد والورع

واجب: وهو ما به تُحفظ الحياة ويؤدي تركه إلى ضرر.

جائز: وهو ما زاد على القدر الواجب ولا يُخشى ضرره.

مكروه: وهو ما يُخشى ضرره.

محرم: وهو ما يُعلم ضرره. وترك المكروه والمحرم من الورع.

مستحب: وهو ما يُستعان به على عبادة اللهِ وطاعته.

وقد أجمل ذلك في الحديث في ثلاث مراتب:

أ. ملء البطن.

ب. أُكُلات أو لقيمات يقمن صلبه.

ج. قوله: «ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ» (¬١) هذا كله إذا كان جنس المأكول حلالًا.

٨ - الحديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب مداره على ثلاثة أصول: حفظ القوة والحمية والاستفراغ؛ فقد اشتمل الحديث على الأولين منها، كما في قوله تعالى: ﴿وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين (٣١)﴾ [الأعراف: ٣١].

٩ - كمال هذه الشريعة حيث اشتملت على مصالح الإنسان في دينه ودنياه.

١٠ - أن الشريعة جاءت بما فيه شفاء الأبدان والقلوب.

١١ - أن الشريعة جاءت باتقاء الأسباب الجالبة للأذى والضرر.

١٢ - أن من علوم الشريعة أصولَ الطب وأنواعًا منه، كما جاء في العسل والحبَّة السَّوداء.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 3، ص 281 (SanadKitab #1492, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.