Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

٦ - مسح اليد اليسرى بعد ذلك بالتُّراب أو غيره لمزيد النَّظافة، وفي معناه غسلها بالصَّابون ونحوه.

٧ - الوضوء في أوَّل غسل الجنابة.

٨ - التَّخيير في غسل الرِّجلين بين التَّقديم مع أعضاء الوضوء أو التَّأخير بعد غسل سائر البدن.

٩ - غسل شعر الرَّأس وتخليله قبل إفاضة الماء على سائر البدن.

١٠ - أنَّه لا يشرع التَّثليث في غسل سائر البدن.

١١ - أنَّه لا يشترط الدَّلك عند غسل البدن.

١٢ - أنَّ ترك التَّنشُّف أولى.

١٣ - إباحة التَّنشُّف من ماء الغسل والوضوء؛ لأنَّه ﵊ لم ينكر على ميمونة ﵂.

١٤ - التَّنحِّي عن المكان لغسل الرِّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرِّجلين كالطِّين ونحوه، كما في حديث ميمونة ﵂.

١٥ - ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لأنَّه ﵊ لم يتوضَّأ بعد ذلك.

فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل:

١٦ - ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة ﵂.

١٧ - ضرب اليد بالتُّراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة ﵂.

١٨ - إجمال الوضوء في حديث عائشة ﵂ وتفصيله في حديث ميمونة ﵂.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 144 (SanadKitab #1492, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.