Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 520

  1. كتاب الجنائز

وقيل: يجوز على خواصِّ المسلمين وأعيانهم، وقيل: يجوز على من علم أنَّه لم يصلَّ عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬١).

٥ - في الحديث علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، وهو إخباره بحدث موت النَّجاشيِّ وهو بالحبشة، فمثل هذا في مثل ذلك الزَّمان لا يعلم إلَّا بوحيٍ.

٦ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت.

٧ - أنَّ التَّكبيرات في صلاة الجنازة أربعٌ، وذهب جمهور أهل العلم أنَّه لا يزاد عليها، وأنَّه الَّذي استقرَّت عليه السُّنَّة، وقيل: تجوز الزِّيادة فتكون خمسًا أو ستًّا أو سبعًا.

٨ - مشروعيَّة الخروج إلى المصلَّى، وهو مصلَّى العيد، ويحتمل أن يراد به مصلَّى الجنائز، ولعلَّ خروجه ﷺ إلى المصلَّى لكثرة المصلِّين.

* * * * *

(٦٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مسْلم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(٦٤١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).

(٦٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «واللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 520 (SanadKitab #1492, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.