Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 195

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

١١ - مشروعية عتق المملوك.

١٢ - أن عائشة ﵂ اشترت بريرة ﵂؛ لتعتقها، فأعتقتها.

١٣ - جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها، دون الرجوع إلى زوجها.

١٤ - أن ولاء العتيق للمعتِق، وهو علاقة بينهما، توجب الإرث، وقد صح في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ؛ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ» (¬١).

١٥ - أن اشتراط أن يكون الولاء للبائع دون المعتِق؛ شرط باطل.

١٦ - أن كل شرط ينافي حكم الله؛ فهو باطل، لا يترتب عليه أثر.

١٧ - أن حكم الله؛ أحق بالاتباع.

١٨ - الإنكار على من يخالف حكم الله.

١٩ - جواز السجع في الخطبة، أو غيرها من الكلام، وأحسنه ما خلا من التكلف.

٢٠ - أن من اشترط في العقد شرطًا باطلًا في الشرع متعمدًا، فتجوز معاقبته بقبول اشتراطه مع العلم ببطلانه، وأنه لا يتحقق مراده، ويصح العقد، ويبطل الشرط.

٢١ - أن الشروط الباطلة لا تتقوى بالكثرة.

٢٢ - أن كتاب الله يطلق على حكمه، من إطلاق الكتاب على المكتوب، كقوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

٢٣ - أن الشرط الثابت بأصل الشرع أوكد من الشرط الذي يشترطه المتعاقدان، لقوله: «وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ».

٢٤ - ثبوت الولاء للمعتق، سواء أكان رجلًا، أم امرأة، واحدًا كان، أو جماعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 195 (SanadKitab #1492, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.