Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

هذا الحديث أصل في وجوب العدل بين الأولاد في العطية.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز أن يحب الوالد بعض أولاده أكثر من غيره؛ لأسباب تقتضي ذلك؛ فإن المحبة مما لا يملك الإنسان التسوية فيه.

٢ - أنه لا يجوز للوالد تخصيص بعض أولاده بعطية، وإن كان أحب إليه من غيره.

٣ - وجوب العدل بين الأولاد في العطية، واختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في العطية؛ فقيل: مستحب، فيجوز التفضيل، والحديث حجة عليهم، وقيل: واجب، وهو الصواب، فيحرم تفضيل بعضهم على بعض. واختلفوا في صفة التسوية بينهم؛ فقيل ذكرهم وأنثاهم سواء، وقيل: كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى.

٤ - أن تفضيل بعض الأولاد في العطية جور.

٥ - جواز الرق في الإسلام.

٦ - مشروعية الاستفصال عند الاحتمال؛ لقوله: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟».

٧ - تحريم الشهادة على الجور.

٨ - أن الأمر يأتي للتوبيخ لا للإذن؛ لقوله ﷺ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي».

٩ - أن شهادة النبي ﷺ على الشيء تدل على جوازه.

١٠ - أن شهادته ﷺ أوثق من كل شهادة تكون من إنسان.

١١ - أن العدل بين الأولاد من أسباب برهم، وأن الجور من أسباب عقوقهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 313 (SanadKitab #1492, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.