Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

١٢ - جواز أن يقسم الوالد ماله بين أولاده إذا عدل في ذلك.

١٣ - أن التسوية بين الأولاد تكون في العطية لا في النفقة.

١٤ - أن النهي يقتضي الفساد وأن العقد الفاسد لا ينفذ.

١٥ - فضيلة بشير بن سعد في الرجوع إلى الحق، وطاعة النبي ﷺ.

١٦ - أنه يجب على الابن المُفَضَّل أن يرد عطيته على إخوته بعد موت أبيه، إلا أن تطيب نفوسهم.

* * * * *

(١٠٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).

(١٠٥٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (¬٢).

(١٠٥١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأربعة، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬٣).

* * *

هذان الحديثان أصل في تحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الثواب.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم العود في الهبة بأن يطلب الواهب من الموهوب ردها إليه.

٢ - أنه لا فرق بين أن يكون الواهب غنيًا أو فقيرًا، والموهوب له صغيرًا أو كبيرًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 314 (SanadKitab #1492, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.