Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضل ابن مسعود ﵁، وفقهه في كتاب الله.

٢ - صحة نكاح المفوضة.

٣ - أنه لا يشترط تسمية الصداق في العقد.

٤ - أن من لم يسم لها صداق يثبت لها مهر المثل، وهو قدر مهر نسائها.

٥ - أن المفوِّضة ترث زوجها إذا مات ولم يدخل بها.

٦ - أنه تجب عليها عدة الوفاة.

٧ - أن الوفاة يتقرر بها الصداق.

٨ - استنباط ابن مسعود لأحكام المفوِّضة من القرآن.

٩ - فرح ابن مسعود بموافقة قضائه لقضاء رسول الله ﷺ.

١٠ - أن حكم المفوِّضة قد دل عليه الكتاب والسنة.

١١ - أن عدة الوفاة تجب على غير المدخول بها، بخلاف عدة الطلاق، فإن آية عدة الطلاق، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، بخلاف عدة المتوفى عنها، فهي باقية على عمومها.

* * * * *

(١١٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (¬١).

(١١٧٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 414 (SanadKitab #1492, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.