ويدل له أن جميع رُخص السفر شُرعت على سبيل الجواز رفعاً للمشقة، لا على سبيل التعيين جزماً فكذلك هنا (¬١)؛ إذ هو تخفيف أُبيح للسفر، فجاز تركه كالمسح ثلاثاً للمسافر.
وخالف الحنفية الجمهور فقالوا بوجوب القصر؛ ووافقهم من المفسرين: الجصاص، والنسفي، وأبو السعود، وحقي، وغيرهم. (¬٢)
والراجح هو جواز القصر دون وجوبه كما نص عليه الخطيب، ولعل القصر أفضل (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه (¬٤)، والله تعالى أعلم. (¬٥)
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 306 (SanadKitab #15, hlm. urut 306)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.