بحقها» (¬١) فهذا الحديث الصحيح يدلّ على أنهم لا تُعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
وذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم إلى أنه لا يُكفّر ولا يقتل بل يُعزّر ويحبس حتى يصلي (¬٢) واحتجوا لعدم قتله بأدلة منها حديث ابن مسعود ﵁: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (¬٣)، قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه، صرّح فيه النبي ﷺ أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر منها ترك الصلاة، فدلّ ذلك على أنه غير موجب للقتل. (¬٤)
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 451 (SanadKitab #15, hlm. urut 451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.