Lewati ke konten

Kitab: Al-Istinbath 'indal Khathib asy-Syarbini · Pengarang: أسماء بنت محمد الناصر

Baca halaman 646

  1. الباب الثاني: جمع ودراسة الاستنباطات عند الخطيب الشربيني في تفسيره من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس.
  2. سورة الأحزاب

على المسلم أن يتخير لنطفته، ولا يضعها إلا في أصل طاهر، ويتجنب منبت السوء، والله تعالى أعلم. (¬١)

الدلالة الثانية:

تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح.

الدراسة:

استنبط الخطيب ﵀ – بدلالة اللازم من الآية أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح؛ لأن الله تعالى رتَّب الطلاق على النكاح فدلَّ على أنه لا يتقدمه، وذكره بكلمة «ثم» وهي للتراخي، والمعية تنافي التراخي، وعليه فالتطليق حينئذٍ لا يكون إلا بعد النكاح.

قال البغوي: (فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع؛ لأن الله تعالى رتَّب الطلاق على النكاح، حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، وقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح، لا يقع الطلاق). (¬٢)

Rujukan halaman ini: الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 646 (SanadKitab #15, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.