سورة الطلاق
اختصاص الحوامل من المعتدات البوائن باستحقاق النفقة.
قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]
قال الخطيب الشربيني ﵀: (في قوله تعالى ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ وإن مضت الأشهر ﴿حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فيخرجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات البوائن (¬١) والأحاديث تؤيده) (¬٢). (¬٣)
وجه الاستنباط:
أنه تعالى أطلق السكنى، وقيَّد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى. (¬٤)
الدراسة:
استنبط الخطيب ﵀ من الآية بدلالة مفهوم المخالفة أن الحوامل