Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1137

  1. كتاب الحدود
  2. [باب في الرجل يزني بجارية امرأته]

[باب في الرجل يزني بجارية امرأته]

(إن كانت أحلّتها لك جلدتك) تمام الحديث قال الخطّابي: هذا الحديث غير متّصل وليس العمل عليه.

(عن سلمة بن المحبق أنّ رسول الله ﷺ قضى على رجل وقع على جارية امرأته إن كاد استكرهها فهي حرّة وعليه لسيّدتها مثلها) قال الخطّابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وخَلِيق أن يكون منسوخًا.

وقال البيهقي في سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليل على أنّه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1137 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.