Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1138

  1. كتاب الحدود
  2. [باب في إقامة الحد علي المريض]

الأخبار في الحدود، ثمَّ أَخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.

* * *

[باب في الأمة تزني ولم تحصن]

(ولا يثرّب) بالمثلّثة، قال الخطّابي: معنى التثريب التّعيير والتبكيت، يقول: لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبّها، ويعطّل الحدّ الواجب عليها. وقال ابن الجوزي: أي: لا يعنّفها بعد الحدّ.

وقال في النهاية: أي: لا يوبّخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب بل يضربها الحدّ فإنّ زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحدّ الإماء كما (١) أمرهم بحدّ الحرائر.

* * *

[باب في إقامة الحدّ علي المريض]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1138 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.